نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة قيام الوزارة بنهي أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (٥٠٪) من القيمة السوقية لهذا الحيوانات ، وتحدد اللائحة شروط وقواعد وإجراءات
تحديد وصرف هذا التعويض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد