القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة قيام الوزارة بنهي أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (٥٠٪) من القيمة السوقية لهذا الحيوانات ، وتحدد اللائحة شروط وقواعد وإجراءات تحديد وصرف هذا التعويض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠