القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتفعيل اللوائحة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافق لهم من معلومات تتطلب بالأمر والأولية التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠