نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتفعيل اللوائحة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافق لهم من معلومات تتطلب بالأمر والأولية التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد