القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلتزم الجهات الحكومية المحلية وكل دولة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها - بالتعاون مع الوزارة ، وفقا لما يأتي : ١ - تقديم أي معلومات أو تنبيهات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام . ٢ - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو الثروات الحيوانية الذين قد يتعرض لهم الرءوة الحيوانية ، وفقا لما تحدده اللائحة . ٢- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخطوها من أي بقايا ضارة من مضافات الدلو أو الأدوية البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة. ٤- المحافظة على السلامة المطلية من الثروة الحيوانية وتطويرها. ٥- الرقيب بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠