نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نلتزم الجهات الحكومية المحلية وكل دولة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها - بالتعاون مع الوزارة ، وفقا لما يأتي :
١ - تقديم أي معلومات أو تنبيهات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام .
٢ - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو الثروات الحيوانية الذين قد يتعرض لهم الرءوة الحيوانية ، وفقا لما تحدده اللائحة .
٢- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخطوها من أي بقايا ضارة من مضافات الدلو أو الأدوية البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة.
٤- المحافظة على السلامة المطلية من الثروة الحيوانية وتطويرها.
٥- الرقيب بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد