نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات الآتية أيضا وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أماهما ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
١- الثروة الحيوية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.
٢- الوزارة : وزارة الزراعة.
٣- الوزير : وزير الزراعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد