القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية أيضا وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أماهما ما لم يقض السياق خلاف ذلك: ١- الثروة الحيوية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة. ٢- الوزارة : وزارة الزراعة. ٣- الوزير : وزير الزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠