القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى ما يلي: ١- حماية الثروة الحيوية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار ال الناجمة عن التلوث البيئي. القسم ١: ٢ - ضمان السرعة والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها ، وعدم تعريضها للمستغل أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها . ٣ - وضع الخطط والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الأوبئة التي قد تسبب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة = ٤ - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المقلية والتأكد من صلاحيتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠