نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى ما يلي:
١- حماية الثروة الحيوية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار ال
الناجمة عن التلوث البيئي.
القسم ١:
٢ - ضمان السرعة والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها ، وعدم تعريضها للمستغل أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها .
٣ - وضع الخطط والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الأوبئة التي قد تسبب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة =
٤ - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المقلية والتأكد من صلاحيتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد