القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية: الطفل - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق النص خلاف ذلك؛ الأبناء - كل شخص من أشكال الطفل لظروف أو إيذاء جسدي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣