القانوني

Child Protection Law 1436H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى: ١- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية؛ والأنظمة الدولية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء، والإهمال. ٢- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومطالباتهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحلية به المنزل أو الحي أو المدرسة أو ذوي الرعاية والتربية أو الأسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٣