Child Protection Law 1436H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى:
١- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية؛ والأنظمة الدولية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء، والإهمال.
٢- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومطالباتهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحلية به المنزل أو الحي أو المدرسة أو ذوي الرعاية والتربية أو الأسرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد