Law of Commercial Data 2002M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير التجارة الإنذارية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وخمسين يوما من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد