القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للطاعن أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يمنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ، ما لم يقرر هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل ليس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤