Law of Commercial Data 2002M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للطاعن أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس
فيما يمنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ، ما لم يقرر هذا الاسم ببيان
الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل ليس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد