القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو طاقتها أو وزنها أو وظائفها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير تقيمتها ، جهار يقدر يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها ، أو عرضها للبيع ، ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات . وتحدد يقار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤