Law of Commercial Data 2002M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ذكر ميديات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تتطلب عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن أمنت حقوقها، ويجب أن يشمل ذلك على باب صحيح بتاريخها، وونها، والجهة التي منحها، ولا يجوز لمن اشترك مع أخوين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحته للممروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات وونها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد