القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما ياتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو كيلها، أو طاقاتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهائها، الصلاحية. ب - الجهة، أو البلاد التي صنعت أو انتجت فيها. ج - اسم المنتج أو الصانع، أو صنائده. د - ه وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. و - الاسم أو الشكل الذي تعرف به البضائع أو تقوم به عادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤