Law of Commercial Data 2002M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما ياتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو كيلها، أو طاقاتها، أو وزنها،
أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهائها، الصلاحية.
ب - الجهة، أو البلاد التي صنعت أو انتجت فيها.
ج - اسم المنتج أو الصانع، أو صنائده.
د - ه وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و - الاسم أو الشكل الذي تعرف به البضائع أو تقوم به عادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد