القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكتب مقرونا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرية عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للإشخاص المقتنين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج المنتجات أو صنعها، من الذين يتجولون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى – أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشمل على أسماء، هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بجمع كل ليس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤