Law of Commercial Data 2002M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإشلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام
بمرسوم مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع
غلق المسل لمدة لا تزيد على سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد