القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإشلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بمرسوم مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المسل لمدة لا تزيد على سنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤