القانوني

Law of Commercial Data 2002M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على المحال، أو المخانز، أو على عناوينها، أو الأفلامير، أو الأغلفة، أو أوراق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٤