Law of Commercial Data 2002M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء، المحجوزة، ويبيع ما يمكن بها، منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة الصادرة وعلى نفقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد