Water Law 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتطبيق النظام يتصد بالأنفاق والعارئات الآتية –أينما وردت فيه– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المنحة الوزارية: لجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والشؤون المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب النظام.
الاحتية: هيئة تنمية الكهرمان والإنتاج المزود.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الاحتفاظ: محافظ الهيئة.
لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهامها وفقا لأحكام النظام.
لوائح الهيئة: اللوائح الخاصة الهيئة بمهمتها وفقا لأحكام النظام.
المقنئ المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحتلة.
نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيها، ومعالجتها، وأنشطة المشترى الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو الصناعي.
تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلية إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، ويبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ونقلها، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.
أنشطة المشترى الرئيسية بالمحطات الهيئة: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلية، والمعالجة، والمعالجة، والمياه الصرف الصحي، والمعالجة.
مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة.
نشاط إمدادات المياه الزراعية؛ ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المياه، وأعمالها، وأثريد.
نشاط تنمية مصادر المياه؛ أي عمل في تقني، تقني، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتطوير الاستخدام منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي و الجوفي، أو ترشيد الاستخدام.
الاستخدام الحضري؛ استخدام المياه للاغراض المنزلية، والأغراض التجارية والبني الإساسية للمناطق السكنية والحدائق العامة ونحوها.
المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة الملوثات، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا، أو لإعادة الاستخدام الحضري، والصناعي، والزراعي وفقا لدرجة معالجتها.
تعريف المياه: مياه معتمدة يندفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق شبكات المياه.
نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسية.
تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق عمليات مياه البحر، من خلال إزالة ملوحتها وكل ملوثاتها أو جزء منها عبر عمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخص لا يبيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخص له؛ لأجل بيعها بالجملة على المستهلك.
رخصة استخدام مصدر وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه- باستثناء مياه البحر- بموجب النظام واللوائح الوزارية.
رخصة تنمية تصدرها الوزارة للأذن بمارس نشاط تنمية نشاط تنمية مصادر المياه بموجب النظام واللوائح الوزارية.
رخصة تقديم الخدمة. وثيقة تصدرها الهيئة لقيام بنشاط تقديم الخدمة.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لقيام بنشاط تقديم الخدمة.
المستثلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمياه من المياه الخامية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.
المياه الصخرية: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكل طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدا من المياه قياسا بكمية المياه المخزنة فيها.
المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغيير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد