القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع. المملكة العربية السعودية المكتبة العامة للعلوم الرقم التاريخ المرفقات ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتشاور مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها. ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها. د- إعداد خطط لتشجيع الخاص وجذب للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ه- إعداد خطط إدارة خطط الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية. و- مراقبة مصادر المياه. ٣- يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١