القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الوزارة والهيئة كل فيما يخص - تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وأعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، وتمهيتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى. ٢ - يجب على جميع الجهات الحكومية والمراكز والأفراد المرخص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والبيانات والوثائق اللازمة؛ لقيامهم بهاماتها بموجب أحكام النظام. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرات في مجلس الوزراء الرقم / ١٤ التاريخ / المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل السابع مصادر المياه وملكيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١