Water Law 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الوزارة والهيئة كل فيما يخص - تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وأعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، وتمهيتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.
٢ - يجب على جميع الجهات الحكومية والمراكز والأفراد المرخص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والبيانات والوثائق اللازمة؛ لقيامهم بهاماتها بموجب أحكام النظام.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخبرات في مجلس الوزراء
الرقم / ١٤
التاريخ /
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل السابع
مصادر المياه وملكيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد