Water Law 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - فيما عدا مياه البحر، لا يستخدم أي شخص أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي المرخصه الذي تمنحه اللجنة الوزارية، واشترطات التي تخدمها الوزارة.
٢ - يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد