القانوني

Water Law 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - فيما عدا مياه البحر، لا يستخدم أي شخص أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي المرخصه الذي تمنحه اللجنة الوزارية، واشترطات التي تخدمها الوزارة. ٢ - يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١