Water Law 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمرابطة واستخدام كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقاولات المائية، واللجنة الوزارية للنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد