القانوني

Water Law 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمرابطة واستخدام كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقاولات المائية، واللجنة الوزارية للنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١