Water Law 1441H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بعد إعداد الخطط الوطنية والتنموية - بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد