القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية - بناء على اقتراح الوزارة - اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالاتفاق. المملكة العربية السعودية الرقم ١٤ التاريخ / الموافقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١