Water Law 1441H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية - بناء على اقتراح الوزارة - اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالاتفاق.
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤
التاريخ / الموافقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد