القانوني

Water Law 1441H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات العامة ومواجهة الوزارة بأي مؤشر أو تغيير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١