Water Law 1441H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد مقدار من الوزير.
٢ - لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الأخرى اللازمة، أو الإعداد للقيام بها اللجنة الوزارية على الرخصة اللازمة؛ وفقا للرخصة التي تحددها اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة؛
أ- أنشطة إمدادات المياه الخاصة للاغراض الزراعية؛
ب- أنشطة المشترى الرئيس الخاصة لاختصاص الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد