القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد مقدار من الوزير. ٢ - لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الأخرى اللازمة، أو الإعداد للقيام بها اللجنة الوزارية على الرخصة اللازمة؛ وفقا للرخصة التي تحددها اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة؛ أ- أنشطة إمدادات المياه الخاصة للاغراض الزراعية؛ ب- أنشطة المشترى الرئيس الخاصة لاختصاص الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١