Water Law 1441H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد