القانوني

Water Law 1441H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقييد بشروط الرخصة، والالتزام بتنظيم أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٢ - في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللمؤازرة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاتمام عملية الدخول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١