Water Law 1441H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقييد بشروط الرخصة، والالتزام بتنظيم أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢ - في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللمؤازرة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاتمام عملية الدخول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد