Water Law 1441H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلطها من الملوثات، وموادها، وفق الضوابط والإشراطات التي تحددها لواءات الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد