القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات الحكومية والخاضعة للتنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميم مياه الصرف الصحي بواسطة الصاهرج، وتفريعها في محطة المعالجة في حال عدم توفر شبكة للصرف الصحي – وفق ما تبينه لواءات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١