Water Law 1441H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع الجهات الحكومية والخاضعة للتنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميم مياه الصرف الصحي بواسطة الصاهرج، وتفريعها في محطة المعالجة في حال عدم توفر شبكة للصرف الصحي – وفق ما تبينه لواءات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد