القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والعتدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة التي تحددها لواءات الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١