القانوني

Water Law 1441H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لمفتشي الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقييد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعيانات؛ من خلو المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١