Water Law 1441H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يختار استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال.
٢ - يختار استخدام مياه الصرف للمعالجة لأغراض، أو نشاط، أو تشغيل؛ أو تصريفها؛ لأجل وفقا للمعيار المعتمدة، وأواعيات التنسيق مع الجهات.
٣ - يختار مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصناعي أو الصناعي) التخلص منها وتصريفها باستخدامه شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلى بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد