القانوني

Water Law 1441H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشترط لإصدار أي رخصة منشأة، أو إعطاء الموافقات والفحوصات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي: أ - توافر نظام مناسب لتخالص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المنشآت المطباط الأولى، وفي التنفيد الفعلي. ب - توافر محطة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف. ٢ - تحدد لواقع الهيئة المنشآت أو الخاصة الملزمة بتطبيق الفقرتين (١) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١