Water Law 1441H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشترط لإصدار أي رخصة منشأة، أو إعطاء الموافقات والفحوصات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:
أ - توافر نظام مناسب لتخالص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المنشآت المطباط الأولى، وفي التنفيد الفعلي.
ب - توافر محطة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
٢ - تحدد لواقع الهيئة المنشآت أو الخاصة الملزمة بتطبيق الفقرتين (١) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد