Water Law 1441H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد