Water Law 1441H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقوم اللجنة الوارثة باقتراح تعريفي لمياه الموارد المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها؛ على أن يرائي في ذلك الآتي:
أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على المياه، واستدامتها.
ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للمياه، والطرق، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.
ج- مقتضيات سياسات التنمية، واستراتيجياتها.
د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتخزينها، وحماية مصادرها.
ه- الطرق الاقتصادية للمستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
٢- تجرى اللجنة الوارثة مراجعة دورية لتعريفية المياه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد