القانوني

Water Law 1441H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تقوم اللجنة الوارثة باقتراح تعريفي لمياه الموارد المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها؛ على أن يرائي في ذلك الآتي: أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على المياه، واستدامتها. ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للمياه، والطرق، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية. ج- مقتضيات سياسات التنمية، واستراتيجياتها. د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتخزينها، وحماية مصادرها. ه- الطرق الاقتصادية للمستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها. ٢- تجرى اللجنة الوارثة مراجعة دورية لتعريفية المياه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١