Water Law 1441H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ مصرف مياه الأمطار، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى بموافاة المرخص له بنشاط الخدمة؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد