Water Law 1441H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بتديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أنها مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
١- مبدأ الترشيد والكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
٢- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجيتها.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
الرقم التاريخ المرفقات
٤ - تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة: لاستعادة التكاليف الكامة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
٥ - الوضع والسهولة في التبسيط والإدارة.
٦ - الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
٧ - طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
الفصل السابع
التصرف بحقوق استخدام المياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد