القانوني

Water Law 1441H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بتديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أنها مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي: ١- مبدأ الترشيد والكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية. ٢- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجيتها. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز الرقم التاريخ المرفقات ٤ - تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة: لاستعادة التكاليف الكامة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر. ٥ - الوضع والسهولة في التبسيط والإدارة. ٦ - الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض. ٧ - طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها. الفصل السابع التصرف بحقوق استخدام المياه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١