Water Law 1441H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الوزارة-تتقبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر-التحقق من عدم وجود طلب آخر أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجية والغطاء الأمن للمصدر.
٢ - تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد