القانوني

Water Law 1441H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الوزارة-تتقبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر-التحقق من عدم وجود طلب آخر أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجية والغطاء الأمن للمصدر. ٢ - تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١