القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز استيراد المياه غير المعالجة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. ٢ - تحدد الوزارة-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-المنتجات الزراعية والحيوية ومشتقاتها المستهدكة للمياه، التي يتحضر تصديرها إلى خارج المملكة. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١