Water Law 1441H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز استيراد المياه غير المعالجة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
٢ - تحدد الوزارة-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-المنتجات الزراعية والحيوية ومشتقاتها المستهدكة للمياه، التي يتحضر تصديرها إلى خارج المملكة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثامن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد