Water Law 1441H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الأدوات الصحية
ووضع السباكة المرشدة للمطابقة للنوعية والمواصفات القياسية المعتمدة،
والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفقا لتوجهات الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد