Water Law 1441H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:
١ - ترشيد استخدام المياه، وعدم الهدر فيها.
٢ - استخدام الأدوات والأجهزة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
٣ - التقييد بأوجه الاستخدام المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.
٤ - سداد ما يترتب من تعرفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد