القانوني

Water Law 1441H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ١ - ترشيد استخدام المياه، وعدم الهدر فيها. ٢ - استخدام الأدوات والأجهزة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة. ٣ - التقييد بأوجه الاستخدام المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة. ٤ - سداد ما يترتب من تعرفة، أو غرامة، أو مقابل مالي. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١