Water Law 1441H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتزم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتطبيق الخدمة بأعتدال مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن مراجع برامج التوعية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفقا لتوجيهات الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد