القانوني

Water Law 1441H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتزم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتطبيق الخدمة بأعتدال مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن مراجع برامج التوعية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفقا لتوجيهات الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١