Water Law 1441H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة والهيئة - إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد