Water Law 1441H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للماء، واعتمد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن ترعى عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد