القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للماء، واعتمد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن ترعى عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١