Water Law 1441H
المادة السابعة والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها.
٢ - فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها الهيئة؛ لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد