القانوني

Water Law 1441H

المادة السابعة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. ٢ - فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها الهيئة؛ لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١