Water Law 1441H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الانداماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظمهم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إخبار الهيئة بأي اتصالات يتبنى بتوصل إليه في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد