القانوني

Water Law 1441H

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الانداماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظمهم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إخبار الهيئة بأي اتصالات يتبنى بتوصل إليه في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١