القانوني

Water Law 1441H

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإشاءة، بسى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصد المياه، وتوجيهها بما يقتضي استفاعده القصوى منه. ٢ - تعد البني الأساسية لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام للمدونة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقا لأحكام النظام ولوائح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١