Water Law 1441H
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإشاءة، بسى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصد المياه، وتوجيهها بما يقتضي استفاعده القصوى منه.
٢ - تعد البني الأساسية لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام للمدونة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقا لأحكام النظام ولوائح الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد