Water Law 1441H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، ورفع في تصميمه نشاط؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفيية وفقا لنظام الإفلاس، فيجيب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لقلل ملكية الأصول - وبقيمة عادلة تعتمدها الهيئة - إلى الوزارة، أو إلى مرخص له آخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد