القانوني

Water Law 1441H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، ورفع في تصميمه نشاط؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفيية وفقا لنظام الإفلاس، فيجيب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لقلل ملكية الأصول - وبقيمة عادلة تعتمدها الهيئة - إلى الوزارة، أو إلى مرخص له آخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوائح الهيئة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١