القانوني

Water Law 1441H

المادة السادسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يختار القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البني الأساسية، أو محطات التحليلية، أو التنقيب، أو المعالجة، أو أخرها التي تحددها لوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخص له، أو ما ليكتها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها. ٢ - يختار القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١