القانوني

Water Law 1441H

المادة الثامنة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة - الذي تحدده اللجنة الوزارية - والاشتراطات التي تحددها الوزارة. أ- التنقيب عن المياه. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ب حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج - على منقلت إليه ملكية أي عقار فيه بشر م rخصة التقديم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لواءح الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١١