Water Law 1441H
المادة الثامنة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة - الذي تحدده اللجنة الوزارية - والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
أ- التنقيب عن المياه.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
ب حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج - على منقلت إليه ملكية أي عقار فيه بشر م rخصة التقديم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لواءح الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد